منتدى المعرفة للعرب والمسلمين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التقيد باحكام الشرع الشيخ تقي الدين النبهاني

اذهب الى الأسفل

التقيد باحكام الشرع الشيخ تقي الدين النبهاني Empty التقيد باحكام الشرع الشيخ تقي الدين النبهاني

مُساهمة من طرف غدير الأحد مارس 25 2012, 15:54

التقيد باحكام الشرع الشيخ تقي الدين النبهاني
بسم الله الرحمن الرحيم
التقيد باحكام الشرع التقيد بالاحكام الشرعية هو اساس الحياة، وهو ثمرة الايمان بالاسلام، وهو مع كونه منبثقا عن العقيدة الاسلامية فانه صنو هذه العقيدة، وهو دلالة على وجودها لدى المسلم . قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) وقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فالاية الاولى نفت الايمان عمن لا يحكم الشرع، لان تحكيم الرسول عليه السلام هو تحكيم للشرع، لان القاعدة الاصولية هي (ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) فالسبب وان كان رفض المنافق تحكيم الرسول وقبول اليهودي به، ولكن هذا السبب ليس المقصود بل المقصود هو تحكيم الرسول بوصفه رسولا، اي تحكيم ما جاء به وهو الشرع . والاية الثانية تأمر المسلمين ان يأخذوا ما اتاهم الرسول من الاوامر كالواجبات والمندوبات والمباحات وان ينتهوا عما نهى عنه وهو المحرمات والمكروهات، وقد يكون من المباحات . فنفي الايمان عمن لا يحكم الشرع هو موضع البحث . فالتقيد باحكام الشرع اي بما جاء به الرسول عليه السلام هو صنو الايمان ودلالة عليه اي على وجوده لدى المسلم . لذلك فان من لا يتقيد بالشرع ينفي عنه الايمان، وعلاوة على ذلك فقد نعى الله على الذين ياخذون غير حكم الشرع، قال تعالى (الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، وقد امروا ان يكفروا به ) فالزعم بانهم يؤمنون بالقران يقضي ان يتحاكم الزاعم اليه، فاذا اراد ان يتحاكم الى غيره وقد امر ان يكفر به فان ذلك ينافي زعم الايمان . لذلك فان الايمان بالاسلام يقضي ويحتم التحاكم اليه، اي التقيد بما جاء به، فان اراد ان يتحاكم الى غيره كان زعمه باطلا، لانه امر ان يكفر بهذا الغير . لذلك فان على من يؤمن بالاسلام ان يتقيد بشريعته، والا سلك طريق الكفر ودل على انه غير مؤمن بالاسلام . وقد بين الشرع ذلك بوضوح في حق الحكام، من قضاة وامراء . فان هؤلاء وان كانوا يدخلون تحت حكم التقيد بالشرع، فان الله اخبر عنهم بالذات بأنهم اذا حكموا بغير ما انزل الله فهم كافرون، او ظالمون، او فاسقون . فاذا كانوا يعتقدون بعدم صلاحية الاسلام للحكم والقضاء مثل انور السادات في مصر، والملك حسين في الاردن، وحافظ اسد في سورية فانهم كفار ولا شك لان الله عناهم بقوله ( فاؤلئك هم الكافرون ) ولانهم لا يؤمنون بصلاحية الاسلام للحكم والقضاء فهم يكفرون به اي لا يؤمنون به، فهم كفار ولا شك، اما اذا كانوا يؤمنون به ولكن مجاراة للكفار قبلوا الحكم بغيره، اما خوفا واما عن قناعة بانهم غير قادرين على تطبيقه فهؤلاء ظالمون وفاسقون، لانهم ارتكبوا حراما، ما دام ايمانهم لا يزال موجودا . وذلك كبعض حكام الامارات والمشيخات، وكبعض القضاة . فالتقيد باحكام الشرع كما يكون كفرا او ظلما او فسقا لدى الحكام، كذلك يكون لدى الناس في علاقاتهم الفردية، او علاقاتهم كلها . فانه من اعتقد ان الاسلام لا يصلح لعلاج هذه المشكلة، وان غيره اصلح، كان كافرا، وان كان يعتقد بصلاحه ولكنه يخاف الحاكم، ويسير مع القوانين فهو ظالم او فاسق، فالتقيد باحكام الشرع فرض على كل مسلم حاكما كان او غير حاكم . واذا كان الله قد صرح بشأن الحكام بأنهم يكونون كافرين او ظالمين او فاسقين . كذلك الحال بالنسبة لدى سائر المسلمين . فانهم يكونون كفرة او ظلمة او فسقة، حسب حالهم من الايمان بصلاحية الاسلام وعدم صلاحيته . هذا هو حكم الشرع، وهو وجوب التقيد بالحكم الشرعي مطلقا بغض النظر عن العصر، وعن الزمان، وعن المكان، وعن الحادثة . فحكم الشرع جاء للمسألة حكما شاملا حتى يوم القيامة ولا يتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن يتغير بتغير واقع الحادثة التي جاء من اجلها . فاذا تغير واقع الحادثة تغير الحكم بشأنها فاذا صار الخمر خلا فانه اصبح مباحا لان الخل مباح . اما الخمر فما دام خمرا يبقى حراما الى يوم القيامة . فحكم الشرع حكم شامل للحادثة نفسها حتى يوم القيامة . وهناك امثلة كثيرة . فمن ذلك ان حكم الشرع هو وحدة البلاد الاسلامية، فاذا جزئت اجزاء كانت هذه التجزئة حراما فلا يصح السكوت عليها ويجب ازالتها واعادة الوحدة الى جميع بلاد الاسلام . فالبلاد الاسلامية كلها دولة واحدة، فقد روى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول ( انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع، فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر ) وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما ) فهذه الاحاديث صريحة الدلالة بأنه يحرم تجزئة بلاد الاسلام الى دول، لان الرسول عليه السلام امر بضرب عنق المجزىء لهذه البلاد . لان الامام او الخليفة هو الدولة، فاذا جاء شخص يريد البيعة في بلاد مع وجود خليفة في الدنيا فان الله امر بقتل هذا الشخص لانه يريد ان يجزىء بلاد الاسلام الى دول . لذلك يحرم على المسلمين ان يجزئوا بلاد الاسلام، او ان يقبلوا بهذه التجزئة . فلا يقال في بلد كلبنان ان النصارى لا يرضون بأن يرجع لبنان الى ما كان عليه جزءا من بلاد الاسلام، او قال اهل الكويت ان ال الصباح لا يرضون ان ترجع الكويت جزءا من بلاد الاسلام، او قال اهل مصر او اهل فلسطين او اهل الجزائر او غيرها من بلاد الاسلام، فانهم يكونون قد نفوا الايمان عن انفسهم في هذا القول . لانهم رفضوا حكم الشرع، بحجة ان غيرهم لا يرضى، فحكم الشرع، هو ازالة تجزئة بلاد الاسلام . لان هذه التجزئة حرام . فهذا الحكم قائم حتى يوم القيامة، فمن عمل به فقد عمل بحكم الشرع، ومن نكل عنه بأية حجة من الحجج، فانه يكون قد ارتكب الحرام، وناله اثم ترك الواجب وفعل الحرام معا . الا ان يكون غير مستطيع الاستطاعة الشرعية . ومثلا : الشركات المساهمة حرام، لانها شركة غير اسلامية، ولم تنعقد بها الشركة، فمن يشترك بالشركات المساهمة فقد ارتكب حراما . ومثلا التأمين على البضاعة، هو حرام لانه ضمان، ولا تنطبق عليه احكام الضمان، فهو حرام فمن امن على بضاعته فقد ارتكب الحرام . ومثلا الاشتراك في الجمعيات التعاونية حرام، لانها شركة مساهمة وان سميت جمعية تعاونية، والشركات المساهمة حرام، فالجمعيات التعاونية كذلك . ومثلا فتح الاعتماد في البنك لاخذ البضاعة حرام ولا يجوز، لانه ربا والربا حرام والامثلة على ذلك كثيرة . وانه وان كان التقيد بالاحكام الشرعية العامة يجري التساهل به رغم انه يوجد في المسلمين من يتقيد بالاحكام الشرعية الفردية . واذا كان يوجد في المسلمين من يجعل من احكام البيع والشراء متحكمة في تجارته، ومن يجعل حكم الشرع رائده في تصرفاته الفردية . فان الاكثرية الساحقة فيهم لا تعنى نفسها في الاحكام العامة، فمثلا يحكم المسلمون بالنظام الديمقراطي في الحكم، وفي النظام الرأسمالي في المعاملات، ومع ذلك يسكت المسلمون عن ذلك ويرضون به، ومع ان الحكم الديمقراطي، والنظام الرأسمالي كلاهما حكم كفر، وكلاهما حكم بغير الاسلام، ومع ذلك فان المسلمين لا يحاولون ازالة هذا المنكر، فيرضون به ويسكتون عنه . ومثلا جميع البلاد الاسلامية دار كفر، ولا توجد دار اسلام مطلقا، ومع ذلك فان المسلمين راضون بدار الكفر، ولا يحاولون ايجاد دار اسلام . ومثلا تولي المسلم للكافر حرام ومع ذلك فانه تجد المسلمين يتولون الكافر بشتى انواع التولي حتى تصل الى درجة العمالة، ومع ذلك لا ينكر المسلمون هذا التولي ويرضون به . الى غير ذلك من الاحكام العامة، التي تنوسي فيها الاسلام واحكامه وصار حكم الكفر مستساغا ومقبولا من المسلمين . لذلك فانا نهيب بالمسلمين ان يتقيدوا باحكام الاسلام كلها سواء اكانت احكاما فردية كالشركات الاسلامية، او احكاما عامة مثل محاربة تجزئة بلاد الاسلام الى دول وعدم تولي الكفار، وايجاد دار اسلام في الدنيا، وغير ذلك من الاحكام . فان التقيد بالحكم الشرعي، مع كونه فرضا، فانه صنو الايمان، وانهم لا يؤمنون حتى يحكموا شرع الله في امورهم كلها العام والخاص منها . ان من يرى في الاشتراكية حلا لمشاكله، وفي الديمقراطية علاجا للحكم، ولا يرى في الاسلام ذلك فانه كافر ولا شك . وانا اذ ندعو المسلمين الى تحكيم الشرع وحده، والتقيد باحكام الشرع، فانا ندعوهم الى ذلك في كل شيء، سواء منها الاحكام الفردية، كالصلاة والذبح، والزواج، او الاحكام العامة كمحاربة تجزئة بلاد المسلمين، وعدم تولي الكفار، وغير ذلك مما شابهه، لانه ان احسنا الظن وقلنا ان هؤلاء يؤمنون بالاسلام، فانهم اذا صح حسن الظن هذا فانهم يكونون ظلمة او فسقة . فالى احكام الاسلام اعتقادا وعملا ندعوكم ايها المسلمون .

16 من ذى القعدة سنة 1395
18/11|/1975

غدير
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ

ذكر عدد الرسائل : 35
العمر : 36
الإقامة : العراق
المهنة : مهنة أخرى
تاريخ التسجيل : 20/08/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى